مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦١
[ وإما توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفا، بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغرر، بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الاثمان ورغبات الناس. ] لا يثبت به التقيد، وهو اعتبار كون المبيع معلوما. نعم، إذا كان المستفاد من الادلة اشتراط معلومية المتاع إذا بيع، فلا بأس به. ومن هنا يظهر وجه إشكال الماتن في غير صورة بقاء الوثوق والاطمئنان، ويظهر وجه المناقشة في إطلاق إشكاله. قوله مد ظله: وإما توصيفه. لان التوصيف في طي الجمل التامة الخبرية أو الانشائية، بمنزلة الاخبار عرفا، فإذا كان الخبر موجبا للوثوق فهو، وإلا فإخبار البائع الصريح غير ثابتة حجيته، أو لو كان مقتضى أدلة حجيته ولو كان لا يتولد منه الوثوق، فهو مخصوص بما إذا كان صريحا، فلا تشمل الاخبار الضمني. اللهم إلا أن يقال: قضية بناء العقلاء حجية الخبر مادام لم يحرز ضعف المخبر، فإذا احرز فسقه وكذبه فلا يعتنون بإخباره. والذي هو التحقيق: أن معلومية المبيع من جهات الوصف، غير واضح اعتبارها، ومن أهم الاوصاف الصحة، ولا يعتبر العلم بها، ومن الواضح عندهم أن الما لية والقيمة ليست معلوميتها شرطا، وقد أجمعوا على