مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٠
[ والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على فسخ العقد، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ. ] قوله مد ظله: والخيار باق. على المعروف بين من تعرض للمسألة، واحتمل الشيخ الانصاري (قدس سره) عدمه بناء على أن مورد هذا الخيار هو الزام أن له الرد وارتجاع المبيع، وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك، فلا خيار مع تلفه [١]. وقواه المصنف في الدرس بأن المفروض في الاخبار بقاء العين، لقوله: فالدار دارك كما في خبر معاوية بن ميسرة، عن أبي الجارود [٢]، وأن المعهود في هذا الخيار مفروغية بقاء العين، وأن صورة تلفها مغفول عنها، فيكون الخيار مجعولا على الوجه الخاص [٣]. والانصاف: أن أمثال هذه المباحث ليست علمية، وربما تختلف الامصار والاعصار لجهة الانصراف والتعارف المستند إلى اختلاف العهد والبناء، ولو خلي الامر وطبعه يكون تضييق الخيار محتاجا إلى غاية خاصة مصرح بها، وإلا فهو بالطبع يرجع إلى العقد، ويكون النظر
[١] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٣١ / السطر ٢٨.
[٢] تهذيب الاحكام ٧: ١٧٦ / ٧٨٠، وسائل الشيعة ١٨: ٢٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٨، الحديث ٣.
[٣] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ٢
[٤٠] ٢٤١.