مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٨
[ فيبطل البيع، ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه. ] الشيخ الاعظم (قدس سره) [١] قريبة، إلا أنها تستلزم الضمان عليهما لو تلفت في المجلس، وهو خلاف ما يستظهر منهم حسبما نسب إلى المشهور، فالالتزام بالتقييد مما لا بأس به. وهنا بعض بحوث فصلناها في كتابنا الكبير. قوله مد ظله: فيبطل البيع. مسألة بطلان البيع آنا ما قبل التلف، أو بطلانه بعد التلف، أو عدم بطلانه رأسا، أو عدم كونه بيعا شرعا في زمان الخيار، مورد الخلاف بين الاخبار، وليست مسألة منصوصا بها إلا الوجه الاخير، فإن قضية جمع من الاخبار - ومنها الخبر السابق أيضا - أن المبيع ليس يصير ملكا للمشتري إلا بعد الثلاثة، فلا معنى لبطلان البيع إلا بمعنى سقوطه عن القابلية للتأثير، وقضية جمع آخر هو حصول الملكية، ومنها معتبر الحلبي المشار إليه الصريح في حلية شرب لبنها، وعدم الضمان بالنسبة إليه، وحيث إن قضية الجمع بينهما هو أن يكون النظر في الطائفة الاولى إلى استقرار الملكية، يكون البيع مؤثرا كما تقتضيه القواعد. ولو كانت الاخبار متعارضة تصل النوبة إليها، وتصير النتيجة كما تحررت. فإذا كان البيع مؤثرا، فانفساخه لابد وأن يكون بفاسخ، كالاقالة
[١] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٢٥ / السطر ١٩.