مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٧
[... ] للتبعيض، كما لا معنى له إذا وجد عيبا في متاعه، وكان واحدا، فإنه ليس له إلا الرد أو الارش، أو الرد بالنسبة إلى البعض، والارش بالنسبة إلى البعض، فهو ممنوع اتفاقا. ودعوى: أن وحدة الخيار وتعدده، تتبع وحدة وجوب الوفاء وتعدده، فكما أنه يجب على كل واحد منهما الوفاء في الصورة الثانية، وعلى المشتري بالنسبة إلى كل واحد من الشيئين، فلكل واحد منهما الخيار، وأخذ الارش، وهكذا له بالنسبة إلى كل واحد من المتاعين، غير كافية: فأولا: للزوم التبعيض في صورة كون المتاع واحدا، ضرورة أن الوفاء واجب برد جميع الصبرة إلى المشتري مثلا، فلو رد بعضا منها فإنه وإن امتثل الامر في الجملة عرفا، إلا أنه لم يف بما هو مقتضى العقد، ولذلك لو رضي المشتري في هذه الصورة بالبعض يقسط الثمن، وليس هو بيعا على حدة، فتأمل جيدا. وثانيا: التزموا بوحدة الخيار للعام المجموعي في بعض المواقف، ولا يلتزمون بوحدة التكليف فيه إذا رضي الطرف، مثلا إذا باع شيئا، وكان له الخيار فمات، قال جمع: بأن الخيار للمجموع، ولو لم يكن له الخيار وامتنع بعضهم عن التسليم، فعلى الاخرين تسليمه فاغتنم.