مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٨
[ مسألة ٧: كما يتحقق الرد بإيصاله إلى المشتري، يتحقق بإيصاله إلى وكيله المطلق، ] قوله مد ظله: وكيله المطلق. نظرا إلى أن الشرط أعم. وأما إذا كان المفروض رده إلى المشتري خصوصا، أو على وجه لا ينطبق إلا عليه، فقد استشكل المصنف في درسه: بأن أدلة الشروط قاصرة، ودليل الوكالة لا يقتضي إلا نفوذ إيكال الامر إلى الغير. نعم، لو كانت الوكالة هي النيابة في الذات، والتنزيل في الصفات والافعال، كان لذلك وجه [١]. اللهم إلا أن يقال: إن حكومة أدلة الوكالة على العنوان المأخوذ شرطا غير صحيحة، لانها من قبيل حكومة قوله (عليه السلام): الطواف بالبيت صلاة [٢] على العنوان المأخوذ في النذر فإنه من نذر أن يصلي صلاة كذا لا يجزي عنها الطواف بالضرورة، مع أن مقتضى الحكومة هو الاجزاء. وتوهم: أنه فيما إذا صرح بالخصوصية لا يجوز الرد إلى الوكيل حينئذ [٣]، في غير محله، لانه لو ثبت التنزيل تحرز الخصوصية.
[١] لاحظ البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ٢٤٤.
[٢] عوالي اللالي ١: ٢١٤ / ٧٠، مستدرك الوسائل ٩: ٤١٠، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٣٨، الحديث ٢.
[٣] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٣٢ / السطر ٤. منية الطالب ٢: ٥٣ / السطر ١٦.