مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٠
[ وهذا أيضا يقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مشمولة للعبارة، فلو أسقط مرتبة خاصة منه كالعشر، فتبين كونه أزيد، لم يسقط إذا كان الاسقاط بنحو التقييد، بأن يسقط الخيار الاتي من قبل العشر مثلا بنحو العنوان الكلي المنطبق على الخارج بحسب وعائه المناسب له. ] ولو كان فلا دليل على كونه تعبديا. وأما الثالثة: فالاسقاط بالحمل الشائع، لا يعقل إلا مع كون الذمة مشغولة مثلا، وأما في صورة الاحتمال فيجوز الاسقاط، ولا يعلم أنه إسقاط بالحمل الشائع - أي أنه مسقط واقعا - أم لا، وهذا لا يضر بالمقصود، فلا تخلط. هذا مع أن سد باب تأثير المقتضي بإيجاد المانع، أو تضعيف المقتضي، ممكن، ولكنه خلاف الكتاب في الفرض الثاني، وغير ممكن في الاول، فتأمل. قوله دام ظله: وعائه المناسب. أي أن لكل قضية وعاء الصدق والكذب، وفي المقام إن العقد خياري في وعاء الاعتبار، فإذا تقيد الخيار الخاص في مرحلة الاسقاط، يجوز أن يكون غير منطبق على ما هو في الخارج اعتبارا.