مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٢
[ نعم، الظاهر أن التغيير بالزيادة، لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصا ولو بمثل حصول الشركة. وكيف كان: مع وجود شئ مما ذكر ليس له الرد، بل ثبت له الارش خاصة. وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، ] الصدورية في موضوع السقوط، بل النسبة معنى حرفي مغفول عنه، أو بناء على الاخذ بهما، لان النسبة بينهما الايجاب، ولا تنافي وقد عرفت أن الوجه الاخير مما لا بأس به، والارجاع غير جائز بعد قوة احتمال كون الاحداث من مصاديق الرضا تعبدا. ولكنه لا ينفع، لان خبر جميل وإن لم يضر إرسا له، بل هو عندنا ليس مرسلا، ولكنه غير معمول به، وظاهر المشهور إعراضهم عنه، وتمسك المتأخرين - لا غيرهم - به من باب التسامح فيما هو المفروغ عنه. قوله مد ظله: لا يسقطه. لان مجرد التغير بالزيادة كالسمن ونحوه، مورد انصراف الخبر ومعقد الاجماع، وفيما إذا كان نقصا يكون من الحدث، أو من الاحداث إذا تغير بفعل المشتري مثلا، ولا وجه لانصراف خبر جميل عنه، فليتأمل. قوله: خاصة. ربما يشكل: بأن الواجب التخييري إذا تعذر أحد الاطراف، لا يجب الطرف الاخر، لان الامر واحد مردد، فيكون كالتعييني إذا تعذر جزء منه، فلابد من التمسك بقاعدة الميسور وأشباهها التي لا يجوز الركون إليها