مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨
[... ] ثانيها: إيجاد السبب الناقص المتوقف تأثيره على الجزء الاخر الذي أخذه البائع قيدا وجزء، فإنه عند ما حصل يترتب الاثر، ولا شبهة عندنا في ذلك. وما قيل في منع تقييد المعاني الحرفية، تام [١]، إلا أنه لا يفيد ذلك، لان التوصيف غير التقييد في اصطلاحنا، كما في الاعلام الشخصية، والتفصيل في محله. نعم، يمكن دعوى عدم نفوذ دخالة المالكين في الاسباب العرفية والشرعية، ولعل المانعين يمنعون لاجله، بل هو صريح كلام جماعة، حيث حكي عنهم: أن العقود انيطت بضوابط متلقاة من الشرع، وتبطل فيما خرج عنها وإن أفاد فائدتها [٢]. ولكنها غير مسموعة، لعرفية ذلك، وعدم المنع اللفظي، ويكشف الامضاء من طرق ذكرناها في محلها. ثالثها: إيجاد السبب التام على المسبب المتأخر وجوده، بمعنى أن الارادة تعلقت بالمتأخر، وهذا في التكوين له بساط آخر لا يليق بالجاهل الورود فيه، وأما هو في التشريع فمع كون السبب تاما يتحقق المسبب،
[١] فوائد الاصول ١: ١
[٨٠] ١٨٣، نهاية الاصول: ١٧٠.
[٢] مسالك الافهام ٥: ٢٤١ / السطر ٢، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٩ / السطر ١٤.