مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٠
[ ففي جواز إلزامه بالفسخ وإرجاع العين إشكال. ولو رجعت العين إلى المشتري بإقالة، أو عقد جديد، أو فسخ، قبل رجوع البائع إليه بالبدل، لا يبعد أن يكون له إلزامه برد العين ولو كان الانتقال السابق لازما. ] الفسخ يورث خروج العين من الملكية الطارئة إلى الملكية السابقة، سواء كان ما لكها الغابن، أو طرف الغابن، فإذا رجعت العين إلى المغبون يرجع الطرف الغابن إليه، وهذا مما يجمع به الحقوق، ولا ضيق في الاعتبار حتى يكون هناك رادع عن تحقق الفسخ بمعناه الواقعي، فليتدبر. قوله دام ظله: إلزامه. واستشكل في الدرس: بأن الخروج عن الملكية ثم العود ثانيا، يضر بإمكان الفسخ، لان الفسخ حل العقد على وجه ترجع العين إلى الملكية السابقة بعد خروجها عن الملكية الاتية من قبل ذلك العقد [١]. وما في المتن أقوى، لعدم الدليل على الدعوى المزبورة، بل قد عرفت مقتضى الفسخ بما لا مزيد عليه. والشيخ لم يختر في المسألة شيئا، وقال: وربما يبنيان على أن الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد [٢] انتهى، وهذا هو المرموز
[١] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ٣٢
[٩] ٣٣٠.
[٢] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٤٠ / السطر ٦.