مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٠٧
[ فلا يجوز مس الاجنبي الاجنبية وبالعكس. بل لو قلنا: بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الاجنبية، لم نقل بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم، لا بأس بها من وراء الثوب، لكن لا يغمز كفها احتياطا. ] قوله مد ظله: فلا يجوز. إلا بدعوى انصراف أدلة المنع - حتى الاجماع - إلى مورد المس بتلذذ وريبة. وكان ينبغي أن يقال: فلا يجوز مسها حتى يناسب التفريع ما يتفرع عليه، فإن المصافحة أخص، لامكان تحريمها خصوصا، كما عرفت. وبالجملة: نص في الجواهر [١] وأقر به الشيخ الانصاري (قدس سرهما) [٢]، على أن الملازمة ممنوعة، وفي المحكي عنه: إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر، للاخبار الكثيرة [٣] انتهى. ومراده من الاخبار الكثيرة، لا بد وأن تكون الطائفة الاولى. إلا أن تحريمه على إطلاقه محل إشكال، فتدبر جدا. قوله مد ظله: لا يغمز. أي لا يجسها ولا يكبسها باليد، وقد مر في الاخبار ما يدل عليه
[١] جواهر الكلام ٢٩: ١٠٠.
[٢] النكاح، الشيخ الانصاري: ٦٨.
[٣] حكاه في مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٠، النكاح، الشيخ الانصاري: ٦٨.