مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٠
[ ولو تلف ولو بآفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة. ] مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه [١] على وجوب الرد [٢]، لان ظاهرها الاستدلال على وجوب رد الامانة بالجملة الاخيرة، غير تامة، لان الصحيحة ليست في هذا الموقف، لان وجوب الاداء منوط بالطلب، فيعلم منه: أن المقصود المنع عن الخيانة في الامانة. ولو كان الامر كما توهم، فالتأدية ليست بالرد حتى يستلزم وقوع المؤتمن في المشقة بلا وجه، بل هي بالتخلية - كما هو المفتى به في الامانة - بالمعنى الاخص، مع ظهور الصحيحة فيها، وعدم شمولها لمطلق الامانة الشرعية والما لكية، فلا تخلط. قوله مد ظله: يجب عليه رد عوضه. المقصود ضمانه في المثليات بالمثل، وفي القيميات بالقيمة، ولا يجب الرد على الاطلاق ولو لم يطلب، بل ولو طلب لا يجب إلا التخلية، ولعل المقصود منه ليس إلا هي. قوله دام ظله: من المثل أو القيمة. اختلفت آراء القوم في هذه المسألة على أن قضية العرف والشرع،
[١] الكافي ٧: ٢٧٣ / ١٢، وسائل الشيعة ٢٩: ١٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١، الحديث ٣.
[٢] المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٠٤ / السطر ١
[٣] ١٤.