مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٦
[ مسألة ١٠: كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراطه له برد المثمن. والظاهر المنصرف إليه الاطلاق فيه رد العين، فلا يتحقق برد بدله ولو مع التلف، إلا أن يصرح برد ما يعم البدل، ] قوله: كذا يجوز للمشتري. على القواعد العامة، من غير حاجة إلى إلغاء الخصوصية من الاخبار الخاصة بالمسألة السابقة، وما عن المستند من المناقشة في الاصل [١] يجري هنا، والجواب واضح، فإن الشرط المزبور ليس مخالفا للكتاب. قوله: برد ما يعم البدل. في هذه الصورة تكون المعاملة عقلائية إذا كان المثمن شخصيا، كما إذا اشترى فرسا بكتاب على أنه إن رد إليه الفرس أو بدله مثلا أو قيمته، يرد إليه الكتاب، ويكون له الخيار. وأما إذا كان المثمن كليا، فالشرط المزبور يرجع إلى أنه إن رد إليه الفرس أو شيئا بدله، يرد إليه ألف دينار، وهذا ليس من شرط رد المثمن، بل هو من شرط رد ما يماثله، لما لا تعين له، والامر سهل.
[١] مستند الشيعة ٢: ٣٨٤ / السطر ٣٤.