مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٧
[ وفي كون زيادة القيمة للمشتري لاجل الصفة، فيأخذ البائع العين، ويدفع زيادة القيمة، أو كونه شريكا معه في القيمة، فيباع ويقسم الثمن بينهما بالنسبة، ] المراد من النقيصة نقصان صفة الكمال، أو صفة الصحة، ضرورة أن الاوصاف ليس بحذائها شئ من الثمن. وإن اريد منه نقصان الجزء ومقدار من الكمية، لا الكيفية، كما هوا لظاهر من التعبير ب الارش فالتقسيط في محله إذا كان تلف بعض الاجزاء لم يكن موجبا لتلف الكل عرفا، ولم يكن التصرف بالنقيصة ملحقا بالتلف رأسا، كما إذا كسر الرقي والبطيخ، أو نقص شئ من الحجر الكريم. فبالجملة: الامتعة تختلف، فإطلاق الحكم محل منع جدا. قوله مد ظله: زيادة القيمة. لان البائع بمقتضى الفسخ، يملك العين قهرا، والصفة شئ قائم بالعين تابع لها، ولا يحاذيها شئ من الثمن كما هو المعلوم، وأما ذلك فلا يستلزم سقوط مالية الصفة الموجبة لزيادة مالية العين، فلا تنهدر على محدثها بحكم العرف والعقلاء، ولا حق له أكثر من طلب تلك الزيادة. قوله مد ظله: أو كونه شريكا. الشركة في القيمة ليست معناها الشركة بعد البيع في الثمن، فإنه لا يورث وجوب البيع، ويلزم على هذا هتك ماله إذا وهبها بلا عوض