مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٥
[ كما أنه لو كان بمنزلة الالة - بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين - مما لا بأس به مطلقا. ] قوله دام ظله: مطلقا. ولو كان منهيا من قبل وليه، لانه لا يؤثر في شئ: أما تكليفا فواضح. وأما وضعا، فلاجنبيته عنه، فإنه إذا لم يكن إذنه شرطا، فلا دليل على مضرية منعه. وتوهم شمول الاطلاقات لهذه الصورة، غير تام، لانه ليس متصديا لامر المعاملة حتى يكون مشمول الادلة. هذا، ولكن النظر الدقيق يؤدي إلى عدم الفرق، ضرورة أن ما يتكفله الصغير وإن لم يكن أمر البيع والشراء، إلا أنه لابد وأن ينطبق عليه أحد العناوين المعروفة، وهو هنا الوكالة ولا شبهة في أنه عندئذ ممنوع عنها. وتوهم عدم كونها شيئا حتى يحتاج إلى تطبيق العناوين عليه، فاسد، ضرورة أن من الممكن أخذ الاجر وحق الوكالة على ذلك الامر، فعدم جواز أمره يؤدي إلى جميع اموره، خصوصا في الوكالة. وكونه آلة مثل الحيوان، لا يستلزم عدم انطباق عنوان عليه، وإلا يلزم ذلك فيما يتصدى الكبير لاجراء العقد، ويأخذ الاجر حذاءه، ولا يمكن الالتزام بخروجه عن العناوين المعروفة بالضرورة.