مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٧
[ مسألة ٢: لو تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع، ] قوله مد ظله: من مال البائع. بالضرورة سواء قلنا: بأنه في زمن الخيار للبائع، كما نسب إلى الشيخ الاقدم (قدس سره) [١] أو قلنا: بأنه للمشتر ى، فإنه - حسب النصوص الكثيرة [٢] - من مال البائع، ومنها معتبر عبد الله بن سنان قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري [٣]. ولا يخلو ما فيه من نوع مناقشة. وبا لجملة المسألة قطعية. نعم، ربما يناقش فيه: بأن الضمان في زمان الخيار المشترك من الطرفين، ومقتضى إطلاق هذه الاخبار اختصاص الضمان بالبائع ولو كان له خيار المجلس، وقد تحرر سابقا بعض الكلام حولها [٤]. والانصاف: أن دعوى انصرافها إلى صورة التلف بعد المجلس كما عن
[١] الخلاف ٣: ٢٢، المسألة ٢٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٤ كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥.
[٣] الكافي ٥: ١٦٩ / ٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٢.
[٤] تقدم في الصفحة ١٠٣ و ١٠٥ وما بعدها.