مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٩
[ ويعتبر في هذا الشرط أيضا تعيين المدة، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث، ولا يجب عليه لو أمره، بل جاز له، فإذا اشترط البائع على المشتري - مثلا - بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال، فإن رأى الصلاح يلتزم به، ] تخلف عن رأيه يكون فسخه نافذا أيضا على خلاف ما رآه. ولو كان الشرط المزبور موجبا لتضييق الامر عليه يشكل صحته، لكونه خلاف مقتضى ذات الخيار، فتأمل. ويظهر من المصنف في العبارة أنه بالخيار بعد الاستشارة، ولا ينفذ فسخه قبلها، ولكن يجوز التخلف عن أمره، حيث قال: وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثا لث، ولا يجب عليه لو أمره، بل جاز له انتهى، وهذا أيضا ينافي قوله: يكون متبعا فافهم. قوله مد ظله: تعيين المدة. حسب اصول المذهب والاجماع [١]، والمراد منه تعيين زمان الخيار، كثلاثة أيام وخمسة بعد الاستشارة، وقد مر ما ينفعك آنفا.
[١] جامع المقاصد ٤: ٢٩٢، مفتاح الكرامة ٤: ٥٦٣ / السطر ٢١.