مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٨
[ كما لا يسقط خياره ببذله، ولا بإبدال العين بالاخرى. نعم، لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة، توجه أخذ الارش للعيب، لا لتخلف الوصف. ] قوله مد ظله: ببذله. وهكذا عنونه الشيخ [١]، ولكنه غير صحيح، لانه من الواضح غير المحتاج إلى البيان. بل لا معنى لسقوط خياره بعد الثبوت التعييني ببذل البائع أو تبديله كما لا يخفى، لان بذله وبذل الاجنبي على حد سواء. نعم، كان ينبغي التعرض لعدم سقوطه بقبول ما يبذله أو قبول البدل، لانه أعم. نعم، إذا كان القبول فعلا أنشأ به السقوط فهو، أو كان نظره الاعراض عن خياره وحقه فهو، وإلا فلا دليل عليه. قوله مد ظله: توجه أخذ الارش. قد عرفت منا: أن المتفاهم من مورد معتبر جميل كون الضيعة معيبة [٢]، وأن المفروض في الجواب ليس عدم الرؤية بما هو هو، بل هو عدم الرؤية اللازم للكشف المخالف، بأن يصير متوجها إلى فساد فيها وفي المتاع الذي ارتفعت جهالته بالمشاهدة الاجمالية.
[١] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٢ / السطر ١.
[٢] تقدم في الصفحة ٢٥
[٤] ٢٥٥.