مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٧
[... ] إلا أنه معارض بصحيح زرارة السابق، لمكان قوله (عليه السلام): ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به [١]. اللهم إلا أن يقال: بأن المراد من قوله (عليه السلام): ثمن ذلك ثمنه الواقعي، لا المسمى، ولكنه بعد انصرافه إليه يصير صالحا للتقييد ولو كانا موجبين، كما لا يخفى. وربما يناقش: بأن ما به التفاوت بالنسبة إلى المسمى مطابق للعدل والانصاف، بخلاف الواقعي، ضرورة أنه ربما يلزم الجمع بين العوض والمعوض، لان أخذ الارش بالنسبة إليه يستوعب أحيانا تمام الثمن، وهذا هو المراد من الجمع المذكور. وفيه: أنه مجرد فرض، وإلا فلو اتفق اختلاف لقيمته المسماة والواقعية على هذا المقدار، يلزم سقوط الخيار والارش، لانه يكشف عن أن البيع مهاباتي مبني على الاغراض الاخر، فتدبر. هذا، ولو اتفق أن يكون الارش قليلا جدا فله الخيار، مع أن في موارد تقنين القوانين العامة لا يلاحظ هذه الموارد النادرة، لالتزام المقنن به نظرا إلى مصالح عامة في التقنين الكلي، كما في سائر المواضع، فاغتنم.
[١] تقدم في الصفحة ٢٧٥.