مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٧
[ مسألة ٨: لو باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة، وكان مغبونا في أحدهما دون الاخر، ليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إما فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع، أو الرضا به كذلك. ] قوله مد ظله: ليس له التبعيض. الشيئان إما يكونان كجزئي باب الدار وكالنعال، فالامر كما تحرر ولو كان لكل جزء قيمة على حدة، لاختلافهما فيها، وقد قوم كل واحد منهما مستقلا. وإما يكونان كالرقيتين والبطيختين وأمثال ذلك، فلا يبعد أيضا فيه ذلك. نعم، لو رضي الغابن بالنسبة إلى الفسخ في الجملة، بناء على جواز ذلك في الاقالة، فدعوى خيار تبعض الصفقة غير مسموعة، لانه خيار لا يقتضيه إطلاق دليل شرعي حتى يكون هو المرجع. مع انصرافه عنه. ولو كانت الاشياء تقوم أجزاؤها على حدة، كما في بيع المتفرقات في المزايدة، وكان الجمع في الانشاء من الجمع في التعبير وكأنه هناك بيوع مستقلة ومعاملات كثيرة، لا يسري عيب إحداها إلى الاخرى، ولا يكون فساد إحداها موجبا لخيار التبعض، فلازم كل واحد برأسه، فإطلاق ما في المتن ممنوع عرفا. وإن كان يمكن المناقشة فيه: بأن الانشاء الواحد لا يعقل أن يتعلق إلا بالكثير الفاني في الواحد الاعتباري، كما في تعلق أمر الصلاة بها، وعليه يكون البيع واحدا شخصيا ولا أساس للانحلال هنا، ولا في غير المقام.