مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٨
[ كاشفا عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة على الفسخ، بناء على فوريته. ] وشرعي، بخلاف المعاوضة والتورث فإنهما من الاثار التي يمكن تفكيكها، كما هو الواقع في كثير من الحقوق. قوله مد ظله: كاشفا عن الرضا. الرضا بالبيع كان منكشفا قبل التصرف، واستفادة كون التصرف مسقطا بما هو هو من الاخبار الخاصة، ممنوع حتى في موردها وهو خيار الحيوان. نعم، لا بأس بأن يريد ذو الخيار إسقاط خياره بالفعل. وفي كفاية مطلق الفعل نظر قوينا سابقا كفايته، وإن لم يكن في مرحلة الدعوى قول مدعي الاسقاط مسموعا، لاختلاف مرحلة السقوط ثبوتا، ومرحلة المخاصمة إثباتا، والتفصيل في محله، فاغتنم. ثم إنه لو تصرف تصرفا كاشفا عن الالتزام الجديد بالبيع المرضي، ففي كفايته إشكال منعنا ذلك، لان الخيار أمر حقي وضعي تسبيبي، لا يسقط إلا بالانشاء القولي، أو الفعلي، أو بالاعراض، فإن كان في التصرف إعراض عنه، فهو كالاعراض عن الملك والدين، وإلا فمجرد الالتزام لا يكفي للسقوط فيستصحب، فتأمل. قوله مد ظله: وبعدم المبادرة. لا يخفى: أن عدم المبادرة لا يوجب سقوطه، بل هو راجع إلى قصور