مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٧
[... ] الروايات، وهو الخلل الواقع بالمقاربة والجماع في المجاري والمسالك، من غير أن تكون المقاربة بالدخول في القبل أو الدبر. اللهم إلا أن يقال: بعدم معلومية الاطلاق في النصوص من هذه الجهة. وذلك الخلل هو أن تتداخل المجاري، سواء كان ذلك بالاتحاد، كما يتفق نوعا بين مسلكي البول والحيض، أو بالتثقيب، كما يتفق بين مسلكي الغائط والحيض. وأما إمكان الاتفاق بين مسلك البول والغائط، دون الحيض، فهو منفي في محله. نعم، ربما يتفق اتحاد المسسكلين في القدام، وتجعل الثقبة بينه وبين الدبر. وعلى كل حال: ما هو موضوع الحكم، مورد الخلاف جدا، والخروج عنه بتعيين الواحد منها، في نهاية الاعضال، ويحتاج إلى الخرص والتخمين المنهي عنه. نعم، القدر المتيقن هي الصورة الاولى، وهي المتعارفة إمكانا. ويمكن إلحاق الثانية بها لغة أولا، وحكما بالاولوية ثانيا، كما يمكن دعوى أن المناط ما في معتبر حمران الاتي، حيث قال (عليه السلام): قد أفسدها وعطلها