مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٤
[ مسألة ٦: لو باع شيئين صفقة واحدة، فظهر العيب في أحدهما، كان للمشتري أخذ الارش، أو رد الجميع، وليس له التبعيض برد المعيب وحده. ] قوله مد ظله: كان للمشتري. أي في صورة وحدة المشتري، فالمفروض أولا في المتن وحدة البائع والمشتري، مع تعدد السلعة. وفي هذه الصورة فيما إذا كان الوحدة الاعتبارية على حد يعد السلعة جزء الصفقة - كما إذا باعا منا من الحنطة، أو من البطيخ - فلا إشكال حسب القواعد، ولعل الاخبار أيضا لا تأبى عن الشمول. اللهم إلا أن يقال: بظهورها في الوحدة الطبيعية أو التأليفية، وأما الوحدات الاعتبارية التي تعانقها الكثرة الخارجية فلا، ولا سيما بضميمة ما في أخبار بيع العبيد والاماء، بعد كون الاخذ بالارش على خلاف الاصل. وأما فيما إذا كانت السلع والامتعة كثيرة عنوانا واستفادة وغرضا، وقد اجتمعت في التعبير عنها في مقام المعاملة، نظرا إلى إجراء صيغة البيع مرة واحدة، فإنه لا يبعد انحلال البيع إلى البيوع، فيجوز التبعيض، ويظهر النظر من هنا فيما أفاد بقوله على الاطلاق: وليس له التبعيض برد المعيب وحده. وأما إذا كانت الوحدة الاعتبارية يجمعها العنوان الواحد - كمصراعي الباب، والحذاءين، ونحوهما المجتمع في الاغراض الدخيلة في باب المعاملات، ضرورة أن الاغراض بحسب الطبع ملغاة، وأجنبية عنها صحة