مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٠
[... ] وهو مقتضى إطلاق آية الوفاء بالعقود [١]، لانه المرجع، دون الاستصحاب. هكذا مبناه - مد ظله [٢] -. والحق: أن آية الوفاء بالعقود أجنبية عن المسائل التجارية، واستصحاب الخيار ممنوع جريانه في ذاته، فتصل النوبة إلى استصحاب حكم العقد، وهو أيضا غير محرز لاصل السبب المانع عن جريان حكم الخيار، ضرورة أن الشك إن كان كليا فمنشأه احتمال الفسخ، وهو هنا غير محتمل، وإن كان منشأه إجمال الدليل، فلا يمكن الاستصحاب، للزوم جر الحكم إلى موضوع آخر. وإن كان شخصيا، فلا يقين بالنسبة إلى ما في الخارج، لان الخارج مصدوق عليه، ولابد من كون موضوع الدليل خارجيا حتى يفيد اليقين المتعلق به، وأما اليقين المتعلق بالشخص المنطبق عليه عنوان الدليل، فهو ليس موضوع الحكم عند الشرع وإن كان موضوعا بمقتضى الشكل الاول والقياس المنطقي. وعلى هذا، يكون المرجع إطلاق دليل قطعي غير الاية، إذا كان يقتضي لزوم العقد، فحديث جريان استصحاب حكم المخصص بلا أساس ذاتا، والتفصيل في محله.
[١] المائدة (٥): ١.
[٢] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ٣٦٩.