مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٢
[ لا يخلو عن قوة. ] أحد الوجهين في كلام الشيخ (قدس سره) [١] وحيث إن الشركة غير معقولة في الصورتين، ضرورة أنه في صورة الاستهلاك والتلف يكون الاستهلاك في ظرف مالكية الغابن، ولا معنى لها عندئذ، وبعد الفسخ لا يرجع إلى المغبون شئ مما في الخارج حتى يكون شريكا، إلا على ما مر من كون العرف حاكما بأن ماله في ماله، وفي صورة وجود العين بعد الفسخ يرجع إلى مالكه الاول، فلا معنى بعد ذلك للشركة العقلائية. نعم، لو كان تعبد فهو المتبع، إلا أنه غير ثابت. وأما الشركة في المالية، أو الشركة في القيمة بعد البيع، فهي من الاباطيل، فإن المالية الموجودة اعتبارا في العين، ليست أمرا آخر وراءها بحيث تحصل الشركة فيها دون الخارج، وإذا اريد منه الشركة في القيمة، فلازم ذلك وجوب البيع أو جواز المماطلة، وكلاهما ممنوعان كما ترى. قوله: لا يخلو عن قوة. وقد تبين وجه ذلك ووجه ضعفه مما مر، فإنه إذا لم يكن بحكم التالف الاستهلاك، فهو أولى بذلك. هذا ورفع الامتياز العقلي غير ممكن، والعرفي تسامحي لا حقيقي.
[١] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٤١ / السطر ٢٤.