مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩
[ ولا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة والهيئة والاعراب، إذا كان دالا على المقصود عند أبناء المحاورة، وعد ملحونا منه، لا كلاما آخر ذكر في هذا المقام، كما إذا قال: بعت بالفتح، أو بكسر العين وسكون التاء. وأولى بذلك اللغات المحرفة، كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم. ] على خلافه النصوص الواردة في كتاب النكاح في مسألة الاستيجاب [١]، فإنها كما تدل على حكم المسألة الاتية، تدل على حكم هذه المسألة. وما قد يتوهم من عدم مساعدة العرف، لا يخلو من غرابة، لان الماضي ليس موضوعا للانشاء، بل الاستعمال فيه مع القرينة خصه به، وهذا أيضا يصح في غيره، أمرا كان، أو مضارعا. قوله مد ظله: ولا يعتبر. لعدم الدليل عليه بعد، ولو كان كلاما آخر فقد عرفت وجه الاشكال وتصحيحه في بعض الحالات. وأما إذا كانت اللغات المحرفة من أهل السواد، ففي صحة تعبيرها إشكال مضى سبيله في مسألة اعتبار العربية.
[١] وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٤، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب ١، الحديث ١٠. و ٢١: ٤٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨.