مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٢
[... ] هذا الامر ما هو؟ فهو يحتاج إلى دليل آخر، والقدر المسلم هو العقاب والعتاب. وأما نسبة الرفع فهي خفيفة المؤونة، فإن توجيه الخطاب القانوني، أو جعل - العنوان الكلي القابل للانطباق عليه في القانون الكلي، كاف لصحة الرفع، ولا تمس الحاجة إلى الشرائط العامة في ذلك، بل هي شرائط الارادة الجدية وتنجيز الحكم. وأما التسوية، فهي ثابتة ومدعاة بين خطأ الصبي وعمده، لا الخطأ وعمده، وما هو المفيد هو الثاني، دون الاول، فإذا قال: عمد الصبي خطأ... [١] فإطلاقه يستلزم ارتفاع جميع الاحكام الثبوتية عنه، فهو مسلوب العبارة، وإذا قال: عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة ابن مسلم [٢]، فهو دليل على أن لخطأ الصبي حكما خاصا لابد من الفحص عنه وإثباته لعمده، وهذا الحكم هو الحكم الثبوتي، لا الاعم منه ومن العدمي، ولا يختص بالعدمي، فلا ينبغي الغفلة عن هذه النكتة، فتكون الرواية مخصوصة بباب الدية. هذا مع أن الالتزام بالتسوية، يستلزم الفقه الجديد.
[١] وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠٠، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ١١، الحديث ٣.
[٢] تقدم في الصفحة ٧٠.