مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥١
[... ] هل هي أصالة المثلية، بمعنى وجوب المثل، أو لا، وإذا تعذر تتعين القيمة؟ أو أصالة القيمية؟ أو الاشياء مختلفة، فمنها المثليات، ومنها القيميات؟ أو أصالة تخيير المالك، فإن عين المثل فهو، وإن عين القيمة فهي. أو أصالة تخيير الضامن؟ أو الاشياء مختلفة عند المالك، فما كان النظر فيها إلى ماليتها - كأموال التجارة - يتعين القيمة، وإذا كان النظر فيها إلى خواصها وآثارها يتعين رد المثل؟ أو المالك والضامن كلاهما بالخيار، فإن توافقا على أمر فهو، وإلا فيرجع الامر إلى الحاكم؟ أو غير ذلك من الوجوه والمحتملات؟ والذي يستدعي مقا لة المشهور وإليه ذهب الماتن أمران: الاول: دعوى بناء العقلاء على هذا التفصيل، وأن الاشياء المتعارفة في هذه المدن والازمان والعصور والامصار، مختلفة عند العرف، ولا طريقة للشرع الاقدس حذاء بنائهم. والثاني: لو سلمنا أصالة المثلية، لانه الاقرب إلى القواعد والافهام، خصوصا في هذه الايام التي تخرج من المكائن الاشياء المتماثلة المتحدة في جميع الجهات المرغوب فيها، إلا الهوية الشخصية غير