مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢٥
[... ] ومن الواضح: أن الوجه خارج عما يستره الخمار، وهو الرقبة والرأس، والكف فوق السوار لا دونه، فلا تشملهما الاية، ولا الفقرة الاولى أيضا، بهذه المناسبة، فلا تغفل. ومنها: معتبر أبي حمزة الثما لي السابق، الظاهر في أن في بدن النساء مكانا يصلح النظر إليه، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك. ومنها: معتبر المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال، ليس فيهم لها ذو محرم، ولا معهم امرأة، فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا تمس، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها. قلت: فكيف يصنع بها؟. قال: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها [١]. ويعاضد هذه الاخبار السيرة، وكثرة الابتلاء، ولو كان يجب ستر الوجه والكف، لبان وجوبه، كالنار على المنار، ولا يكفي لمثله خبر
[١] تهذيب الاحكام ١: ٤٤٢ / ١٤٢٩، وسائل الشيعة ٢: ٥٢٢، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب ٢٢، الحديث ١.