مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢٠
[ مسألة ٢٣: كما يحرم على الرجل النظر إلى الاجنبية، يجب عليها التستر من الاجانب. ولا يجب على الرجال التستر، وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني. وإذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم، فالاحوط التستر منهن، وإن كان الاقوى عدم وجوبه. ] قوله مد ظله: يجب عليها التستر. ومقتضى الاطلاق وجوبه بالنسبة إلى جميع أعضائها، حتى الوجه والكفين، وهذا لا ينافي جواز النظر للمرء إذا لم تسترها. وبالجملة: وجوب التستر بالقياس إلى غير الوجه والكفين، ضروري وإجماعي، وإنما الكلام في موارد الاستثناء الواقعة في كلام جمع [١]، وفي الاخبار الخاصة. وقبل الاشارة إليها، لا بأس بذكر الاية الشريفة، حيث وردت في هذا المقام، قال الله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا
[١] المبسوط ٤: ١٦٠، شرائع الاسلام ٢: ١١٣، تذكرة الفقهاء ٢: ٥٧٣ / السطر ٩، الحدائق الناضرة ٢٣: ٥٣، مستند الشيعة ٢: ٤٧٠ / السطر ٢٤.