مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١٤
[ مسألة ٢٢: يستثنى من حرمة النظر واللمس في الاجنبي والاجنبية، مقام المعالجة، إذا لم يمكن بالمماثل، ] قوله مد ظله: إذا لم يمكن بالمماثل. إجماعا كما في المسا لك [١] وبلا خلاف فيه كما عن آخر [٢]، وهو الظاهر من معتبر أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة، يصيبها البلاء في جسدها، أما كسر، وإما جرح، في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟. قال (عليه السلام): إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت [٣]. فإن قوله: يكون الرجل أرفق يشمل وجود المعا لج المماثل المرفق، ومع ذلك عدل (عليه السلام) عما في كلامه بالجواب عن عنوان آخر، وهو الاضطرار مع إرادة المرأة ومشيئتها، ولا شبهة أنه لا يصدق الاضطرار مع وجود المماثل. اللهم إلا أن يقال: بأن المناط اضطرارها إلى المعالجة، لا إلى المعالجة عند المعالج الخاص، فيكون نفس اضطرارها مجوز
[١] مسالك الافهام ٧: ٤٩.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٣٤، رياض المسائل ٢: ٧٤.
[٣] الكافي ٥: ٥٣٤ / ١، وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٣، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب ١٣٠، الحديث ١.