مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨١
[ مسألة ١٦: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخا كان المنظور إليه أو شابا، حسن الصورة أو قبيحها، إذا لم يكن مع تلذد وريبة. ] قوله مد ظله: لا إشكال. لانه لو كان ممنوعا لبان. وأما عده من ضروريات الدين كما عن الجواهر [١]، فلا يخلو من التأسف، وما هو منه هو جوازه في الحمام، والقياس غير جائز، ولا سيما في هذه الجهة. قوله دام ظله: ما لم يكن بتلذذ وريبة. وأما معهما فالعبارة قاصرة، إلا أن المقصود تحريم النظر، أو الاحتياط في المسألة، ويكون هناك نوع فرار من حكم المسألة على وجه دقيق، وذلك لعدم دليل على الحرمة - بعد اقتضاء الاصول حليته - إلا الاجماع الاتي في المسألة الثامنة عشرة [٢] إن شاء الله تعالى، ويظهر هناك معنى الريبة أيضا. نعم، ربما يصح دعوى وضوح الحرمة حسب ذوق الشريعة المطهرة، فأنه إذا حرم - على الوجه المزبور - إلى الاجنبية، وإلى النساء من غير الامة الاسلامية، فهنا أولى بالحرمة بعد ذلك التحذير
[١] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٢٢، جواهر الكلام ٢٩: ٧١.
[٢] يأتي في الصفحة ٣٨٩.