مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٧
[ ونحو ذلك على الاحوط. ] أن الحكم عام، ولاجل ذاك وهذا، ذهب جمع من المعاصرين إلى عدم الفرق [١]، خلافا للمحكي عن كشف اللثام حيث قيد الحكم بحضور الزوج، واستدل له بالسيرة [٢]. قوله دام ظله: على الاحوط. لانه القدر المتيقن من الخاررج عن معقد الاجماع بالسيرة، أو عن محط الرواية، فكأنه - مد ظله - استند إلى الاجماع والرواية إطلاقا، وإلى المخصص اللبي، وإلا فقصور أدلة المسألة، ينتهي إلى الاخذ بالقدر المتيقن، وهو الحاضر دون المسافر مطلقا، ولذلك لا يرى هذا التفصيل في المسألة. ويمكن المناقشة في السيرة العملية: بندرة الاتفاق، فلا يستكشف منها الامضاء، فهي مردوعة بالرواية، ولا سيما بعد سقوط الحكم برضا الزوجة، وخصوصا إذا لم يكن يجب إلا عند مطا لبتها، لكونه من الحقوق. وأما توهم مردوعية السيرة بالرواية مطلقا، فقد تقرر في محله بطلان الدور، ولكن ردع السيرة الاغتراسية العملية، لا يتعارف بإطلاق رواية واحدة، فيعلم منه أن المقصود منها محصور في غير مورد السيرة،
[١] العروة الوثقى ٢: ٨١٠، كتاب النكاح، الفصل ١، المسألة ٧.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٧٤، كشف اللثام ٢: ٥٤ / السطر ٢٦.