مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٦
[ ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. وهل يختص الحكم بالحاضر، فلا بأس على المسافر وإن طال سفره، أو يعمهما، فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور، لايفاء حق زوجته؟ قولان: أظهرهما الاول، لكن بشرط كون السفر ضروريا ولو عرفا، كسفر تجارة، أو زيارة، أو تحصيل علم ونحو ذلك، دون ما كان لمجرد الميل والانس والتفرج، ] الضرر، ويكون الحكم عند الاصابة منجزا، فعليه لا تجري البراءة. اللهم إلا أن يقال: بجريان الشرعية منها، فليتأمل جيدا. قوله دام ظله: ومن العذر. كان ينبغي أن يقول: ما دام وجود العذر، كعدم الميل. ومن العذر خوف الضرر. وبالجملة: مع عدم انتشار العضو، يكون معذورا عقلا. نعم مع التمكن من النشر بالعلاج يجب، إلا إذا استشكلنا في كبراها. قوله مد ظله: أظهرهما الاول. ويكفي له قصور أدلة المسألة، إجماعا كان، أو رواية، فإن احتمال كون مورد السؤال هي الحاضرة قريب. ولو أمكن المناقشة في الثانية، فقد عرفت الاشكال فيها رأسا، وأن الحكم - قويا - مستند إلى الاجماع. اللهم إلا أن يقال: بأن المراجعة إلى أخبار الايلاء، تعطي - بكثرتها -