مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٧
[... ] وفيه: أن الصلح عليه في هذه الصورة جائز ظاهرا، مع أن لكل ذي حق الاعراض عن حقه، فلو كان لعنوان واحد - وهو المجموع بما هو مجموع - فلا يصح إعراضه شخصا، بخلاف ما إذا كان بنحو التجزئة في نفس التورث، وإن لم يكن أثر في فسخه على الاطلاق، كما يأتي إن شاء الله تعالى. ودعوى: أنه في صورة الاعراض يلزم عدم ترتب الاثر على فسخ الباقين، فيكون حقهم بإعراضه لاحق، غير واضحة. بل خروجه عن المجموع، لا يضر بكون الباقين متلقين حقهم، كما في الاعراض عن حق التحجير. هذا مع أن صيرورتهم بلا حق غير ممنوعة، بعد كون الانضمام دخيلا في تأثير فسخ الكل، وامتناع لغوية التجزئة ممنوع ثبوتا، لان اللغوية في أصل الخطاب والجعل هي الممنوعة عقلا، لا في الاطلاق كما تحرر. ويحتمل أن يقيد إطلاق دليل صحة إعراضه بنفي الضرر، كما في موارد اخر. فكونه إرثا للمجموع بما هو مجموع، أو لصرف الوجود، أو على نعت العموم الاستغراقي، بلا وجه، بل هو كسائر أملاكه يقسط، إلا أنه لا أثر له إلا بالانضمام، كما في تورث المصراعين من باب واحد وأمثا له، فافهم وتأمل.