مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢١
[... ] في حاشية الفقيه اليزدي (رحمه الله) [١] ومن تلك الايات قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون...) [٢] إلى آخر الايات. ويؤكد إطلاقها قوله تعالى: (مما قل منه أو كثر) [٣]. ومن المتروكات حقوق هي له، والمراد من القلة والكثرة أعم من كونه قابلا بشخصه للتقليل والتكثير، أو غير قابل بشخصه، ولكنه قابل بنوعه فليتدبر. وفيه: - مضافا إلى قصورها عن شمول الاطفال والصغار، بل الخناثى إذا كن طبقة ثالثة - أنه يلزم التخصيص الكثير، أو التخصيصات المستهجنة، لخروج كثير من الحقوق وجميع الاحكام المتروكة على أية حا لة، والرجوع إلى فهم العرف من الاية معنى أخص، يرجع إلى حصر الاية بما عليه بناؤهم، فلا يثبت لها الاطلاق الصالح للمرجعية عند الشك. اللهم إلا أن يقال: إن الخيارات التي فيها الحظ والنصيب، تورث بحكم العقلاء وإمضاء الاية، وما ليس فيها الحظوظ والخيرات فلا تورث، وهذا التفصيل قريب جدا. والمراد من النصيب والحظ أعم من كونه
[١] حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٤٢ / السطر ٢
[٧] ٢٨.
[٢] النساء (٤): ٧.
[٣] نفس المصدر.