مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٨
[ نعم، لو رضي البائع يجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال. ] وفي المسألة (إن قلت قلتات) عقلية لا يسعها هذا المختصر [١]. قوله مد ظله: بلا إشكال. وربما يشكل، لان الامر بيد الشرع لا بيده، فإن كان الخيار المجعول ثابتا، فللمشتري إعماله سواء رضي البائع أم لم يرض، وإن لم يكن فلا تخيير بين الفسخ والارش. وأما المراضاة على شئ، فهي ربما ترجع إلى مبادلة ثانية، أو إلى الاقالة، أو المضي عن حق أو مال، وهذا أجنبي عن المسألة. ولكنه مندفع ولو كان الارش على خلاف القواعد، كما هو الواضح. هذا، ولو رضي البائع، وكان المشتريان شريكين في السلعة، فهل يثبت للشريك الاخر خيار؟ وجهان. وأيضا: هل يكون له الاخذ بالشفعة، بناء على ثبوتها في مطلق الامتعة، أو كان المتاع من قبيل ما فيه حق الشفعة، أم لا؟ وجهان: من اختصاصه بالبيع ونحوه، كالوقف. ومن أن الرد معاملة جديدة، أو بحكمها في المسألة، بعد قولهم بحق الشفعة في أشباه البيع، غير مثل جعله صداقا أو فدية أو هبة، فتأمل.
[١] لا حظ تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، أحكام الخيار، المسألة الثالثة من مسائل إرث الخيار.