مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٦
[ وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ، وكان معيبا، ليس لاحدهما رد حصته خاصة إن لم يوافقه شريكه، على إشكال فيهما، خصوصا في الثاني. ] والتفصيل يطلب من كتابنا الكبير [١]. قوله مد ظله: لم يوافقه شريكه. قد ظهر حكم المسألة مما مر في صور تعدد المبيع والمشتري، بشرط أن يكون الجمع في مقام الانشاء والبيع فقط، وكان كل مبيع لكل واحد منهما معينا ومعلوما، فإنه تنحل الصيغة الواحدة إلى الكثير من غير لزوم الشركة. نعم، في موارد الاشتراك كما هو مفروض المتن، فيشكل أصل ثبوت الارش، لقصور في أدلته كما اشير إليه، وأما الخيار فهو ثابت، وحكم ذلك حكم الشريكين في اشتراء حيوان أو شئ فيه الغبن، وهكذا. قوله مد ظله: على إشكال فيهما. أي في كون المشتري بالخيار بين الفسخ وأخذ الارش في المسألتين، أو في عدم كونه ذا حق للتبعيض، وهو المقصود، لما في ذيله. وقد عرفت: أن صور المسألة مختلفة، وفي صورة عدم الانحلال لا معنى
[١] تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، الجانب الرابع من المسقط الرابع من مسقطات خيار العيب.