مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٦
[ مسألة ٤: كيفية أخذ الارش بأن يقوم الشئ صحيحا، ثم يقوم معيبا، وتلاحظ النسبة بينهما، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، فإذا قوم صحيحا بتسعة، ومعيبا بستة، وكان الثمن ستة، ينقص من الثمن اثنان وهكذا. ] قوله مد ظله: من الثمن المسمى. على المعروف المشهور بينهم، وهو المقصود ظاهرا من الاطلاق الوارد في كلام جمع [١]. وما في كلام الشيخ (رحمه الله): من أن ظاهر كلام جمع من القدماء - كأكثر النصوص - توهم إرادة قيمة المعيب كلها [٢] انتهى، غير جيد، فإن النصوص بين ما لا إطلاق له من هذه الجهة، وبين ما هو المنصرف إلى المتعارف. نعم، قضية بعض الاخبار كخبر طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها، ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة، وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء [٣]. هو الاخذ بقيمة المعيب بالنسبة إلى القيمة الواقعية.
[١] جواهر الكلام ٢٣: ٢٨٨، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٧١ / السطر ١
[٣] ١٤ و ٢٧٢ / السطر الاخير.
[٢] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٧١ / السطر ١٤. ٣ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٤، تهذيب الاحكام ٧: ٦١ / ٢٦٥، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٢.