مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٢
[ مسألة ٣: لو كان معيوبا عند العقد، وزال العيب قبل ظهوره، فالظاهر سقوط الخيار. ] قوله مد ظله: سقوط الخيار. وهو المفروغ عنه والمقطوع به لو كان ظهور العيب دخيلا في ثبوت الخيار. ولو لم يكن ثبوته مربوطا بالظهور، فالامر كذلك في مفروض الماتن عند كثير منهم المتعرضين للمسألة [١]. والحق عدم ثبوت الفرق بين الظهور وعدمه بعد سقوط دخالته، فما في المتن من التقييد ساقط جدا، ولذلك صرح في موضع من التذكرة بالسقوط ولو بعد العلم [٢]. وبالجملة: لم أجد مخالفا لسقوط الخيار بعد زوال العيب وقبل الرد، كما هو مقصود الماتن، وذلك لان الظاهر من أدلة الخيار، بقاء العيب إلى حال الرد والفسخ. مع أنه حكم العقلاء، ومقتضى سببية العيب للخيار. ولا محل لاستصحاب الخيار، لان الشك في بقائه، راجع إلى الشك في اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار، وتصير النتيجة مرجعية إطلاق دليل اللزوم، ولا يجري الاستصحاب رأسا. نعم، بناء على جريان البراءة الشرعية عن الشرطية في
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٥٤١ / السطر ٢٣، جامع المقاصد ٤: ٣٥٢.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٥٤١ / ٢٣.