مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٣
[ كما أن سقوطه بالاسقاط في ضمن العقد أو بعده، تابع للجعل. ] المذكورة خارجا عن سائر مواقف المعاملات، من غير شرط ضمني في العقد. مع أن في كل من كونه شرطا مخالفا، أو محتاجا إلى القبول، مناقشة. ومما يشهد على أنه ليس من الشرط: أن بالتبري لا يحدث تكليف بالوفاء به، بل يلزم منه خروج البائع عن تحمل الزائد، مع أن المتعارف في الشروط لزوم الوفاء بها بعد الاشتراط حتى في شرط النتيجة، كما لا يخفى. قوله مد ظله: تابع للجعل. بالضرورة، وهو مقتضى كونه حقا، فإن لكل ذي حق إسقاط حقه واستيفاءه. نعم، ربما يناقش - كما اشير إليه آنفا - في كونه حقا، لما لا يعقل التخيير والترديد بين الاحكام الوضعية، فلا يعقل جعل النجاسة لاحد الشيئين. نعم، في الواجبات التخييرية يعقل، لانه يرجع إلى التخيير في إيجاد المعنى الحدثي، نظير تخيير الانسان طبعا في إيجاد كل شئ، وتفصيله في الاصول [١]. ولاجل ذلك يظهر: أن الاصحاب (رحمهم الله) فيما نحن فيه قا لوا: بأن
[١] نفس المصدر.