مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٥
[ والمراد ب " العيب " كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الاصلية، ] كالعمى، والعرج، وغيرهما. بمتقضى العقد. هذا، ولكنه مع ذلك لا يرجع إلى خيار التبديل، بل هو راجع إلى خيار العيب، وذلك لان الكيفيات خارجة عن حدود المعاوضات على الاعيان، وإن كانت داخلة في رقي الثمن، هكذا تحرر، فعليه لا يكون في بيع البقرة ما هو المبيع إلا البقرة، وليست الصحة قيدا بحيث إذا تخلفت لم يكن وفاء بالعقد، بل هي من قبيل الالتزام في الالتزام، فإذا رد المبيع يكون ما في الخارج نفس المبيع، فإن الطبيعي موجود بشخصه، وإذا لم يكن صحيحا يلزم خيار العيب، لان المبيع الكلي المتشخص في الخارج، لا يمكن تبديله، لاتحاد الطبيعي في محط الخارج والانشاء، وعلى هذا يجري الخيار المذكور في غير المعين. نعم، إذا كان الارتكاز على وجه التقييد، فيكون البيع مقيدا ولو بقيد ارتكازي نوعي، لا تعاهدي شخصي، فلا يتشخص البيع الانشائي بإقباض المعيب، ولا يلزم خيار في العقد إلا إذا تعذر، فيكون خيار تعذر التسليم، فلا تغفل. قوله مد ظله: والمراد بالعيب. على المعروف المشهور في كثير من المتون، مع اختلاف يسير في