مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٩
[ كخيار الحيوان، وكخيار المجلس والشرط، إذا كانا له خاصة. ] أو لاجل أن الخيار طبيعي قابل للتكثير، ولكنه لا يتكثر إلا بالعناية الخاصة، فتتداخل الاسباب، فيكون واحدا باقيا، ولازمه سقوط خيار الحيوان بإسقاط خيار العيب في الثلاثة، ولا يلتزمون به، فالوجه الاول أقرب وإن لم يلتزم به الماتن. وبالجملة: عدم سقوط الخيار القديم بالعيب الجديد، مطابق للقاعدة، ومخالف لما استظهروه من معتبر زرارة وخبر جميل [١]، إلا أن في أخبار خيار الحيوان ما يستظهر منه أيضا أن حدوث الحدث في عصر الخيار لا يوجب شيئا. ولكن الانصاف اختصاصه بالحيوان. فالاقرب هو السقوط، لو كان الخبران تامين فيما استظهروه منه، وسيأتي ضعفه، وعلى هذا لا وجه لسقوط خيار العيب، لاجل القواعد، لا لما اشير إليه، فلا تخلط. قوله مد ظله: إذا كانا له خاصة. أي للمشتري، فلو كان البائع لاجل الشرط أيضا بالخيار، أو لاجل كون المثمن حيوانا، أو قلنا بأن خيار المجلس ثابت للمشتري فقط فيما إذا باع الوكيل والوصي، فلا يدوم الخيار فيما كان البائع أيضا بالخيار، لان العوضين مضمونان في أيام خيارهما، فيكون العيب الحادث بعد
[١] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ٥٢.