مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٨
[... ] وجه، فيكون لاجل كون المبيع حيوانا فيه أربعة خيارات، وإذا كان في المجلس ففيه خمسة، وبالشرط يبلغ إلى ستة، وتفصيل بحوث هذه المسألة يطلب من كتابنا الكبير [١]. والذي اشير إليه في المتن، مسألة سقوط الخيار الثابت بالعيب القديم الحاصل حين العقد لاجل العيب الحادث في يد المشتري، أي بعد القبض، وكان قبل مضي الخيارات الثلاثة، فإنه إذا كان بعد القبض وبعد مضيها، فالاجماع والقاعدة يقضيان السقوط، وأما في صورة وجود الخيارات الثلاثة فقضية الاخبار - بل والاتفاق - عدم سقوط الخيار. نعم، يمكن دعوى: أن خيار العيب بما أنه خيار العيب، يسقط حسب معتبر زرارة ومرسلة جميل، لما أحدث فيه شيئا، وتغير عما كان عليه حين العقد، ولكن العقد خياري بعد، لاجل وجود المجلس والحيوان والشرط، فما في المتن: من بقاء خيار العيب الثابت حين العقد حتى بعد حدوث العيب بعد القبض وقبل المضي، فهو لاجل أن معتبر زرارة موضوعه الاحداث، لا الحدث، وأن المرسلة غير قابلة للاعتماد عليها، لارسالها أولا، ولا عراض المشهور عنها، لظهورها في التخيير بين الرد والارش طولا، لا عرضا.
[١] تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، الرابع من مسقطات خيار العيب.