مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٧
[ ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري المضمون على البائع، ] القضية، لان مفهوم الشرط من السلب التام، ضرورة أن مفهومه إن لم يكن الشئ قائما بعينه وهو يصدق في صورة انتفاء العين برأسها، وعلى كل تقدير لا بأس بالاعتماد عليها. مع أن الاعراض غير ثابت، لاستدلالهم بتلك الاخبار، وهذا هو الموهن للاعتماد على الاجماع والشهرة القائمة على أصل التخيير بين الفسخ والرد، لان لازمه اجتهادهم واتكالهم عليها في الفتوى أحيانا، فلا تخلط. قوله مد ظله: عيب عنده. العيب الحادث بعد العقد، وقبل القبض، وقبل مضي الخيار المضمون ولو كان بعد القبض، لا يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب الموجود القديم الحاصل حين العقد، على المشهور المدعى عليه الاجماع [١]. بل ربما يقال: بأن هذا الحادث يوجب الخيار الجديد، فيكون لاجل العيب الحادث قبل القبض وبعد العقد، خياران مستندان إلى فردين من العيب [٢]. وللقول: بأن العيب الثا لث الحادث بعد القبض، وقبل مضئ الخيارات المضمونة الثلاثة المذكورة في المتن، يوجب خيارا ثالثا،
[١] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٧ / السطر ١
[٧] ١٨.
[٢] نفس المصدر.