مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٥
[ ولم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين، ] قوله مد ظله: مغيرا للعين. اتفاقا محكيا عن جمع [١]، وهو المفروغ عنه بينهم، ولم يعهد نقل الخلاف عن أحد في هذه الصورة: وهي ما إذا كان التغير مستندا إلى تصرفه، وذلك لانها القدر المتيقن من معتبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار، لم يتبرأ إليه، ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا، ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع، ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به [٢]. ومرسلة جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيبا. فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه، وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب [٣]. فعلى هذا، سقوط الخيار في هذه الصورة قطعي وإن لم يكن قاصدا له. اللهم إلا أن يقال: إنه في صورة قصد السقوط أو الشك فيه، فيكون
[١] جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٩.
[٢] الكافي ٥: ٢٠٧ / ٣، تهذيب الاحكام ٧: ٦٠ / ٢٥٧، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٧، الحديث ٢.
[٣] الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢، الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٢، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٣.