مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٣
[ أو بفعل دال عليه، ] وأما قول المصنف بعدم سقوطه ثبوتا إلا بما يتعاهد الاسقاط به [١]، فهو غير مرضي، لان إبراز الالتزام بالعقد تمام الموضوع لاعتبار سقوط خياره عند العقلاء، ولا حاجة إلى الاسباب الخاصة في التسبب إلى السقوط. نعم، إنشاء السقوط وإسقاط الحق إنشاء، ربما يحتاج إلى مراعاة المعهودات العرفية في الالفاظ، لانه يكفى الشك في السببية لعدم ترتب الاثر. ولو كانت الالفاظ المتسبب بها غير مؤثرة في شئ، بل هي موضوعات لاعتبار العقلاء لسقوط الخيار، فالامر أيضا كما تحرر. وأما في مثل سقوط الحق وإبراء الذمة الكافي فيه الالتزام القلبي المبرز، فلا يعتبر الازيد من طبيعي الابراز. قوله مد ظله: بفعل. فيما إذا كان قاصدا بالفعل، فلا جدير بالذكر، ولا يأتي فيه ما مر من الكفاية ثبوتا وعدمها، باعتبار الاحتمال المذكور في القول، فعليه لا فرق بين أقسام الفعل. وأما إذا كان غير قاصد للاسقاط، فصنع ما يدل بالنوع عليه، فإن كان عارفا وذاكرا عدم قصد السقوط، فلا دليل على السقوط ثبوتا، لان
[١] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ٢٣.