مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٣
[ مسألة ٣: هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور، وفيه إشكال. ] قوله مد ظله: فوري. لانه عند المشهور من الخيارات العقلائية، لانه خيار تخلف الوصف المبني عليه العقد، سواء كان صريحا في العقد، أو ضمنيا، وعليه يكون فوريا، لبناء العقلاء أولا، ولان الخيارات العقلائية بحسب التضرر والمشاكل، فإذا أخره كثيرا فيسقط، لعدم تمامية مقتضيه. ولو شك في ذلك فهو محل الخلاف، والحق - كما تحرر منا في الاصول - عدم جريان الاصول العملية، لا استصحاب حكم المخصص، ولا استصحاب حكم العام [١]، وأما التمسك بعموم العام أو إطلاقه، ففيه منازعة اخرى. والحق في المقام: أن إطلاق الدليل المقتضي لاصالة اللزوم مرجع، دون الشئ الاخر، والنتيجة هي الفورية. قوله مد ظله: فيه إشكال. بناء على كونه من الخيار التعبدي، فإنه يحتمل قويا تراخيه، لاطلاق دليله. واستشكل الوالد المحقق الماتن - مد ظله - في إطلاقه: بأن الخبر
[١] تحريرات في الاصول ٥: ٢٤١.