مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٥
[ وفيما إذا باع شيئا بوصف غيره، ثم وجده زائدا على ما وصف، أو وجده زائدا على ما رآه سابقا. أو وجد الثمن على خلاف ما وصف، أي ناقصا عنه، فله خيار الفسخ في هذه الموارد. ] طائفة من الموارد خيار تخلف الوصف والشرط، وهو عقلائي، وبالنسبة إلى اخرى خيار تعبدي شرعي، وهو خيار الرؤية وتخلف الوصف غير المبني عليه العقد. واحتمال كون الخبر ناظرا إلى أن الوصف المتخيل بالمشاهدة موجب للخيار، غير صحيح، لان وصف الصحة لا يورثه، فضلا عن وصف الكمال. نعم، لا يبعد أن يكون مورد الخبر خيار العيب، وليس بالرؤية، لان الجهالة ارتفعت بالمشاهدة، وخيار العيب عرفي، وعلى هذا ينقلب الخيار المذكور إلى خيار تخلف الوصف والشرط، وإلى خيار العيب، ولا أساس لخيار الرؤية بالمعنى الاخر وراءهما، والخبر ناظر - حسب الاظهر - إلى خيار العيب، والقول بالتأسيس بعيد، ولا سيما مع كون المسألة ذات رواية واحدة. قوله مد ظله: فله خيار الفسخ. أما في الصورة الاولى: فله الخيار إذا كان الوصف يقوم، كما هو المقصود. وليس هذا من خيار تخلف الوصف، بل إما هو من خيار تخلف التوصيف، أو من خيار الغبن كما هو الظاهر.