مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥
[ مسألة ٧: يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط الاتية ] قوله مد ظله: جميع ما يعتبر. لانها القدر المتيقن من الادلة، ولو فرض إهمالها فالاولى الشك في اعتبار تلك الشروط في البيع بالصيغة. نعم، قد يشكل بناء على أن المعاطاة ليست بعقد، فحينئذ لو كان في الادلة المتكفلة لبيان الشروط عنوان العقد فإنه حينئذ ينحصر بالصيغة، ولا يشمل المعاطاة. هذا، ولكنه - مضافا إلى فساد المبنى - لا أثر من البناء في المآثير والاخبار. وما قد يتوهم: من أن أدلة الشروط قاصرة عن شمول المعاطاة، لانها مختصة بما فيه الالتزام، والمعاطاة خالية منه [١]، في غير موضعه، وذلك لفساد المبنى أيضا، وهو خلوها منه، وعدم الحاجة إليه في شمول تلك الادلة، فإن الشرط إما بماهيته يشمل جميع المعاهدات بدوية كانت أو ضمنية، أو تكون الماهية قاصرة عنه، وتختص بالتعاليق الضمنية، ولا يوجد في كلام الاصحاب ما يورث كونه مختصا بما في ضمن الامر الالتزامي، والذي يصدق عليه العقد فافهم وتأمل.
[١] انظر البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ٩٢ و ١٤٣.