مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢١
[ وإن كان جريان حكم التالف في الخلط الذي يرفع به الامتياز ] وأما ما في كلام بعض المعاصرين - كالفقيه اليزدي [١] وغيره [٢] - من تعين رد البدل من المستهلك فيه، فهو غريب، لان الاقربية ممنوعة صغرويا، ولا دليل عليه بعد القول بالنقل إلى البدل والاشتغال في الذمة. وأما في صورة الانقلاب، كانقلاب الخل خمرا، والبيض فرخا، أو الانقلاب العرفي بالاستهلاك، فلا يأتي فيها التفصيل الانف. وربما يقال: بأن الانقلاب المزبور إذا كان في يد الغاصب، فضمانه ضمان التلف، فتأمل. قوله مد ظله: في الخلط. كخلط الجامد بالجامد، كدقيق الحنطة بالشعير، وقد استقرب جمع رجوع الباقي إلى المالك الاول بعد الفسخ. ومجرد تعسر التسليم أو تعذره، لا يوجب عدم عوده إليه، ضرورة أن العقلاء يحكمون عليه بأحكام خاصة، وهي ناشئة من بقاء المعقود عليه عندهم، ولذلك احتاط بالتصالح، كسائر الموارد المتعذر فيها حل المشاكل المالية. وربما يقال بالشركة تعبدا، لاقتضاء معقد الاجماع حصول الشركة،
[١] حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٤٦ / السطر ٢٩.
[٢] منية الطالب ٢: ٨٢ / السطر ٣ وما بعده.